فصل: النذر المكروه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.والدة قد نذرت على نفسها نذرا ولم تلتزم به:

الفتوى رقم (19495)
س: إن لي والدة قد نذرت على نفسها نذرا ولم تلتزم به، وليس ذلك عجزا منها، وإنما لأسباب، والقصة في ذلك: أن لي شقيقا أكبر مني سنا، وقد أغراه الشيطان ووقع في مضاربة مع أحد زملاءه في العمل، وتسبب في قتله بطعنه بسكين، ولم يتنازل أهل المقتول، وطلبوا القصاص على أخي، وقد تدخل أهل الخير في الصلح مع أهل المقتول ليتنازلوا، ولم يتنازلوا ومن ضمن من تدخل في الصلح حاكم القضية جزاه الله عنا كل خير، وشاء الله وقدر وتنازل أهل المقتول عن طلب القصاص جزاه الله عنا كل خير، وفي بداية القضية نذرت والدتي على نفسها أنها إذا رأت ابنها يمشي مع زملائه- تقصد إذا بقي على قيد الحياة- سوف تعطي للذي أصلح بينهم تنكتين من التمر- صفيحتين تمر- كل سنة ما دامت على قيد الحياة، وحيث إن حاكم القضية هو الذي أصلح بينهم بعد الله سبحانه وتعالى، وبالفعل التزمت بإرسال صفيحتين من التمر لأول مرة مع رجل هو الوسيط الذي يعرف القاضي، وقد أوصلها له، وبعد ذلك رجع إلينا الوسيط ومعه مبلغ مائة وخمسين ريالا من القاضي، ويقول: إنه ليس بحاجة إلى التمر، وقد توفي الوسيط، وانتقل القاضي من المحكمة التي كان يعمل بها، وسألنا عنه ولم نعرف عنه شيئا، وهذه القصة لها ما يقارب الخمسة عشر عاما، ووالدتي كبيرة في السن، أفتونا مأجورين.
ج: يجب على والدتك كفارة يمين، لأن هذا النذر في حكم اليمين، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، كما نص على ذلك ربنا سبحانه في سورة المائدة في قوله سبحانه: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة المائدة الآية 89]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.نذرت أم إذا سلم الله ابنتها من مرضها ألا تزوجها إلا إذا بلغت عشرين عاما:

الفتوى رقم (1568)
س: لي بنت بالقصيم عمرها حاليا 17 سنة، وعندما كان عمرها 4 سنوات مرضت مرضا شديدا، وكان عند أمها شفقة عظيمة عليها، وقد نذرت إذا سلمها الله من هذا المرض ألا تزوجها إلا إذا بلغت عشرين عاما، والبنت قد عقدنا عليها، لكن شرطنا على المعقود له ألا يعرس حتى تبلغ سنوات النذر، والبنت الآن ما عندها مانع، لكن قالت: إن أمي ناذرة، ولا أحملها ما لا تطيق، علما أنها مرضت مرضا شديدا الآن، ضيقت علينا من شدته، وقيل لنا: لو زوجتموها؛ لأن هذا شيء مجرب في مثلها، وقد استفتينا فقيل: تكفر الأم بإطعام ستين مسكينا أو تصوم شهرين. فأفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالخير في أن يدخل بها من عقد له عليها ولو لم تبلغ عشرين سنة؛ دفعا للحرج عنها وعن أهلها، وعلى أمها كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك، بينهم على السواء، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع صامت ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [سورة المائدة الآية 89] الآية وهذا النذر في حكم اليمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.النذر المكروه:

الفتوى رقم (14629)
س: تزوجت بفتاة، وبعدما تزوجتها بحوالي سنة وثمانية أشهر قالت لي: إنها قد نذرت نذرا وهي صغيرة في عمرها حوالي 13 سنة، أنها لن تتزوج رجلا معه امرأة ثانية، وإذا تزوجت الذي معه امرأة سوف تصوم سنة، ولم تبلغ أباها بذلك قبل الزواج، والآن تسأل: هل تصوم السنة أم لا؟ حسب صغر سنها يوم نذرت النذر، والآن عمرها 18 سنة، وهي متزوجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: نذر المرأة المذكورة نذر مكروه، وعليها كفارة يمين للتحلل من نذرها، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14632)
س: والدي أصابه مرض قبل عدة سنوات ماضية، ونذر لله نذرا إن عافاه الله من هذا المرض أن يصوم لله سنتين متتابعتين، وبعد فترة من الزمن عافاه الله من المرض، وبدأ في صيام النذر، وعندما أكمل ستة أشهر أفتاه أحد طلبة العلم بأن هذا الصيام لا يجوز، ثم ترك الصيام بعد ذلك، والآن ماذا يجب عليه؟ هل يكمل الصيام أم هل عليه كفارة وجزاكم الله خيرا.
ج: نذر والدك نذر مكروه، ويكفي عن ذلك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.نذر الذبح في شهر رجب:

الفتوى رقم (15839)
س: إنها نذرت على نفسها صيام عشرة أيام في شهر رجب من كل سنة، مع ذبح شاة لم تحدد نوعها، صامت إحدى عشرة سنة وذبحت شاة واحدة، وتصدقت عن عشرين سنة، وتسأل ماذا يجب عليها، وهل يجزئ التصدق عن الأيام التي لم تصمها، أم إنه يلزمها الصيام والذبح، وهل يجوز لها ولأسرتها الأكل من الذبيحة أم لا؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
ج: نذر الذبح في شهر رجب، ونذر إفراده أو إفراد شيء من أيامه بالصوم- أمر مكروه؛ لأن ذلك من أمور الجاهلية، وعليه يجب على السائلة أن تكفر كفارة يمين عن الذبيحة، وعن صيام الأيام، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم، فإن لم تستطع شيئا مما ذكر صامت ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد